تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6837

إخلاء للسكنى ـ ملكيه ـ شقه أخرى ـ تماثل الشقق:
إذا كان طالب الإخلاء يملك شقه أخرى بالاشتراك مع زوجته فإن سهام الزوجه لا عبره لها وكذلك تماثل الشقق ويبقى المطلوب أن لا يكون طالب الإخلاء مالكاً لشقه أخرى أو ما يعادلها.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 2225 أساس 2468 تاريخ 28/11/1977 سجلات محكمة النقض).