تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6838

إيجار ـ إخلاء للسكنى ـ توفر شرط الملكيه بتاريخ الإيجار ـ صكوك عاديه ـ أثر التسجيل ـ عدم توفر شرط التخليه:
1 ـ إن الصكوك الاختياريه والاتفاقات المتعلقه بإحداث حق عيني أو نقله أو إعلانه أو تعديله أو إبطاله لا تكون نافذه حتى بين المتعاقدين إلا اعتباراً من تاريخ تسجيلها.
2 ـ إن شراء المدعي العقار بعقد عادي لا ينسحب أثره بعد تسجيله إلى تاريخ العقد وإنما ينسحب أثره إلى تاريخ وضع إشاره الدعوى.
3 ـ لا يعتبر المدعي المؤجر وقت إبرام العقد مالكاً للعقار المأجور بالمدلول القانوني الذي تبناه التشريع السوري إن كان يملك العقار بتاريخ الإيجاره بصك عادي.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 50 أساس 3 تاريخ 30/5/1983 ((طعن نفعاً للقانون)) مجلة القانون ص 360 لعام 1984).