تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6839

إيجار ـ إخلاء للسكنى ـ ورثه ـ تخاصص ـ ملكيه ادعاء:
إن أيلوله العقار المطلوب إخلاؤه إلى المدعي بالتخاصص مع الورثه الآخرين لا يخرج المدعي من أحكام المرسوم التشريعي رقم 46/1980 ولا يعتبر بحكم المالك الذي يحق له طلب الإخلاء لعله السكنى.
قرار رقم * (قرار استئناف رقم 297 أساس 401 تاريخ 8/12/1983 سجلات محكمة الاستئناف).