Call us now:
إيجار ـ أجور زائدة ـ احتفاظ بالحوالة
إن احتفاظ المؤجر بالحوالات المتضمنة أجور المدة المستوفاة منفعتها وأجوراً أخرى لم تستحق ولم يطالب بها، لا يمكن أن يعتبر تمديداً للعقد ما دام أنه رفض قبضها واحتفظ بها لحين استيفاء المنفعة، ولأنه غير مكلف بإعادة الحوالات التي احتوت مبلغاً زائداً ما دام أنها تحتوي مبلغاً من حقه استيفائه وهو غير ملزم بدفع تكاليف إعادة المبلغ الزائد.
(نقض رقم 671 أساس 1142 لعام 1964محامون ص39 لعام 1964)