تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6840

إيجار ـ إخلاء للسكنى ـ ملكيه ـ إرث ـ تخاصص:
إذا آل العقار إلى أحد الورثه إرثاً واختصاصاً ومبادله بعد تاريخ عقد الإيجار لم يكن له حق إخلاء العقار لعله السكنى الذي لم يكن أصلاً لمؤرثه. إذا كان عقد الإيجار سابقاً على هذه الواقعه.
قرار رقم * (قرار استئناف رقم 300 أساس 2434 تاريخ 15/12/1983 سجلات محكمة الاستئناف).