إخلاء للسكنى ـ إرث ـ تخاصص ـ بيع ـ بدء الملكيه ـ تأجير ـ تاريخ الاختصاص:
إن من يتملك عقاراً عن طريق الإرث والاختصاص مع باقي الورثه يعتبر هذا الاختصاص بمثابه البيع ويعتبر تاريخ الاختصاص بدء لملكيه صاحب الاختصاص المالك الجديد للعقار بموجب التخاصص ولا يعتبر المتخاصص مؤجراً للعقار لا بالخلفيه ولا بالتملك.
قرار رقم * (قرار استئناف رقم 21 أساس 630 تاريخ 9/2/1984 سجلات محكمة الاستئناف).