إخلاء للسكنى ـ ملكيه ـ شراء ـ إرث ـ مالك مستقل:
إن أيلوله المأجور شراء للمدعيه بعد تاريخ عقد الإيجار وليس بطريق الإرث لا يجعلها بحكم المالك المستقل مع زوجها المؤجر ولا يعطيها صفه المالكه التي أجرت العقار وبالتالي لا يحق لها إخلاء العقار للسكنى.
قرار رقم * (قرار استئناف رقم 222 أساس 218 تاريخ 20/10/1983 سجلات محكمة الاستئناف).