تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6843

إخلاء للسكنى ـ ملكيه ـ تأجير ـ حكم قضائي ـ إشاره الدعوى:
إن ملكيه العقار الناتجه عن حكم قضائي تنسحب إلى تاريخ وضع إشاره الدعوى في السجل العقاري وليس إلى تاريخ الشراء. والتأجير الحاصل قبل وضع إشاره الدعوى لا يجعل المدعي مالكاً ومؤجراً وفقاً لأحكام المرسوم 46/1980.
قرار رقم * (استئناف إيجارات رقم 187 أساس 148 تاريخ 29/9/1983 سجلات محكمة الاستئناف).