تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6844

إخلاء للسكنى ـ ملكيه جزء ـ ملكيه كامل المأجور ـ إيجار سابق ـ حقوق مكتسبه ـ عقد جديد:
1 ـ إذا كان المدعي مالكاً لجزء من المأجور ومن ثم تملكه بالكامل وعقد إيجار جديد مع المستأجر فإن ذلك لا يعتبر عقداً جديداً مع مالك جديد ويبقى امتداداً للعقد القديم لإخلال ذلك بالحقوق المكتسبه للمستأجر بموجب العقد القديم.
2 ـ إذا كان المؤجر غير المالك على سبيل الحصر وأيلوله كامل الملكيه إليه بعد الإيجار لا تجعله مالكاً ومؤجراً وفق أحكام المرسوم 46/1980.
قرار رقم * (استئناف إيجارات رقم 210 أساس 265 تاريخ 13/10/1983 سجلات محكمة الاستئناف).