تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6845

إخلاء للسكنى ـ ورثه مؤجر ـ اكتساب الملكيه ـ أثر رجعي ـ ادعاء ـ جميع الورثه ـ أصول ـ ادخال ـ دعوى مبتدئه:
1 ـ إذا كان المؤرث هو المؤجر فإن الورثه يعتبرون بحكم المؤرث أي مؤجرين. والملكيه بالإرث تنصرف إلى تاريخ وفاه المؤرث أي بأثر رجعي، وليس إلى تاريخ التسجيل.
2 ـ في الادعاء بالتخليه لعله السكنى يجب أن تقدم الدعوى من جميع الورثه أو المالكين بالإرث وليس من بعضهم.
3 ـ لا يجوز الادعاء لأول مره أمام محكمه الاستئناف وإدخال مالكين آخرين ويبقى من حق المالكين إذا توفرت شروط الدعوى إقامه دعوى مبتدئه بطلب الإخلاء.
قرار رقم * (استئناف إيجارات رقم 39 أساس 114 تاريخ 16/2/1984 سجلات محكمة الاستئناف).