إخلاء للسكنى ـ مؤجر ومالك ـ شراء حصه ـ مؤجر العقار:
إذا كان قسم من المأجور قد انتقل إلى المدعي طالب التخليه شراء فإنه لا يعتبر بحكم مؤجر العقار المطلوب تخليته لإمكانيه أن يكون قد اشترى ممن يملك دوراً أخرى وهذه العله من أجلها صدر المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 1980.
قرار رقم * (استئناف رقم 114 أساس 1460 تاريخ 22/2/1982 ـ سجلات محكمة الاستئناف).