تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6847

إيجار ـ إخلاء للسكن ـ مالك ومؤجر ـ ملكيه ـ إثبات التأجير ـ حوالات وبطاقات بريديه:
المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 1980 ألزم المؤجر بإثبات العلاقه الإيجاريه فلا يجوز له التحلل منها ونقل عبء الإثبات إلى المستأجر، وإرسال المستأجر حوالات بريديه وبطاقات إلى المدعي لا يعني أنه هو الذي أجر العقار له.
قرار رقم * (استئناف رقم 42 أساس 189 تاريخ 24/3/1983 ـ سجلات محكمة الاستئناف).