إيجار ـ إخلاء للسكنى ـ مالك ومؤجر ت شراء المأجور:
في دعوى الإخلاء لعله السكنى يشترط أن يكون طالب التخليه هو المؤجر أو أن يكون عقد الإيجار قد أبرم في خلال تملكه للمأجور. فإذا كان المستأجر قد استأجر من المالك البائع فقدت الدعوى شرط قبولها.
قرار رقم * (استئناف رقم 83 أساس 592 تاريخ 15/2/1982 ـ سجلات محكمة الاستئناف).