إخلاء للسكنى ـ عقد إيجار جديد ـ خلف المالك:
في دعوى الإخلاء لعله السكنى يشترط أن يكون المالك هو الذي أجر عقاره أو أن تكون الإجاره حصلت خلال فتره تملكه أي تأجير العقار ابتداءً منه للمستأجر وابتداء خلال فتره تملكه للعقار وتنظيم عقود جديده بين خلف المالك السابق والمستأجر لا يجعل الشرط المنصوص عنه متوافراً.
قرار رقم * (استئناف رقم 160 أساس 928 تاريخ 29/1/1981 ـ سجلات محكمة الاستئناف).