إخلاء للسكنى ـ ورثه المالك ـ ادعاء أحد الورثه ـ تخاصص ـ تنازل عن أموال ـ جمع الحصص الإرثيه ـ مالك مستقل ـ اقتسام عقارات التركه:
1 ـ يشترط لسماع طلب الإخلاء من ورثه المالك:
1) ـ أن يقدم طلب الإخلاء من جميع ورثه المؤجر دون استثناء أحد منهم ولا يسمع الطلب المقدم من بعضهم فقط.
2) ـ أن يكون جميع هؤلاء الورثه يشكلون فيما بينهم إحدى حالات الأقارب الذين يعتبرون بحكم المالك المستقل.
2 ـ أن يملك أحد الورثه المأجور إرثاً واختصاصاً يعني أنه لم يكن الوارث الوحيد للمالك الذي أورثه ذلك العقار وأنه لم يتملكه إلا بعد أن اختص به عن طريق التنازل عن حصص أو أموال منقوله أو غير منقوله في التركه.
3 ـ إن جميع أحد الورثه كامل الحصص العقاريه في المأجور بعد وفاه المؤرث يعني تملكه مجدداً لتلك الحصص من وارثين آخرين كانوا ملاكاً وشركاء معه في العقار.
4 ـ إن اقتسام عقارات التركه بين الورثه واختصاص كل واحد منها يؤدي إلى إقامه دعاوي إخلاء من كل واحد منهم لعقارات التركيه وهو حق لم يكن مؤرثهم يملكه أصلاً.
قرار رقم * (استئناف رقم 541 أساس 16 تاريخ 23/4/1981 ـ سجلات محكمة الاستئناف).