إخلاء للسكنى ـ مالك سابق ـ إيجار سابق ـ عقد جديد:
1 ـ إن عقد الإيجار يجعل المركز القانوني للمستأجر ثابتاً ومتولداً عن العلاقه الإيجاريه. وهذه العلاقه تنسحب في أثرها القانوني إلى ما قبل أيلوله المأجور للمدعي ودخوله في ملكيته بوقت لاحق لبدء العلاقه الإيجاريه ونشوؤها للمره الأولى.
2 ـ إن تنظيم عقد إيجار جديد مع المالك الجديد لا يعتبر عقداً جديداً ولا يبدل من الوضع والمركز القانوني للمستأجر وبالتالي لا يعتبر معه المالك الجديد أنه هو الذي أجر العقار.
قرار رقم * (استئناف رقم 121 أساس 304 تاريخ 23/6/1983 ـ سجلات محكمة الاستئناف).