تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6852

إخلاء للسكنى ـ مالك ومؤجر ـ تاريخ الإجاره ـ جمع الصفتين:
1 ـ يشترط في طلب الإخلاء أن يكون المؤجر مالكاً للمأجور بتاريخ انعقاد الإجاره أي تتوفر فيه الصفتان معاً وفي آن واحد وقت انعقاد العقد وليس له أن يجمعهما على التتالي في فترتين زمنيتين مختلفتين.
2 ـ إن التأجير الحاصل من المدعي قبل تملكه للعقار المأجور لا يعطيه صفه المالك المؤجر وتأجير المشتري العقار المبيع قبل تسجيله تجعل الإجاره صادره من غير مالك.
قرار رقم * (استئناف رقم 400 أساس 602 تاريخ 13/11/1981 ـ سجلات محكمة الاستئناف).