تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6853

إخلاء للسكنى ـ مالك ومؤجر ـ متقاسم في الشيوع ـ تخاصص ـ إرث ـ شراء حصه:
لئن كان المتقاسم في الشيوع يعتبر مالكاً للحصه التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع وأنه لم يملك غيرها في بقيه الحصص فهذا محله عندما تؤول الحصه إلى طالب الإخلاء من المؤرث مباشره بنتيجه التخاصص وليس بنتيجه شراء أيه حصه في المأجور. فيشترط أن يتلق كامل العقار بنتيجه القسمه والتخاصص بين الورثه.
قرار رقم * (استئناف رقم 158 أساس 706 تاريخ 29/1/1981 ـ سجلات محكمة الاستئناف).