إيجار ـ إخلاء للسكنى ـ شيوع ـ قسمه ـ اختصاص ـ تأجير ـ ملكيه الحصه:
يعتبر المتقاسم مالكاً للحصه التي آلت إليه منذ أن تملك فيها الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئاً من بقيه الحصص. فإذا كان عقد الإيجار قد أبرم مع المالكين على الشيوع وأثناء هذه الملكيه فيعتبر أنه قد أبرم في فتره تملك المدعيه.
قرار رقم * (نقض سوري نفعاً للقانون رقم 96 أساس 179 تاريخ 10/12/1981 سجلات محكمة النقض).