تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6855

إخلاء للسكنى ـ مالك مستقل ـ ملكيه مستقله ـ ملكيه مشاعه:
1 ـ إن اجتهاد هذه المحكمه مستقر على أنه حال مطالبه من هم بحكم المالك المستقل السكنى في عقارهم فلا بد من استقصاء ما إذا كان كل واحد منهم يملك على الاستقلال شقه أخرى مستقله عندها ينتفي انحصار الملكيه في شقه واحده.
2 ـ إذا اختار من هم بحكم المالك المستقل السكنى في عقارهم فلا بد من تحقق الشرط الوارد في الفقره (هـ) من الماده 5 وهو أن لا يكون أحد المالكين مالكاً لشقه مستقله.
3 ـ إذا اجتمع عده مالكين على الشيوع وكانوا بحكم المالك المستقل وطلبوا السكنى كان لهم ذلك شريطه أن لا تشكل ملكيه كل واحد منهم الأخرى لشقه مستقله.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 1939 أساس 186 تاريخ 25/10/1978 سجلات محكمة النقض).