إخلاء للسكنى ـ مالك مستقل ـ شقه واحده:
للمالك المستقل أو من هو بحكمه إخلاء عقاره للسكنى شريطه أن يكون العقار المطلوب تخليته مؤلفاً من شقه واحده تطبيقاً للفقره (هـ) من الماده 5 إيجارات.
(نقض سوري رقم 1940 أساس 294 تاريخ 25/10/1978 ـ سجلات محكمة النقض).