إخلاء للسكنى ـ مالك مستقل ـ أخوه ـ مجموع المالكين ـ أحد المالكين:
لئن كان القانون قد اعتبر الأخوه بحكم المالك المستقل فإن ذلك ينصرف إلى مجموع المالكين (الأخوه والأخوات) وليس لكل واحد منهم فلا يجوز اعتبار أحد المالكين بحكم المالك المستقل لمجرد أنه يملك العقار المأجور مع أشخاص آخرين يشكلون بمجموعهم هذا المالك.
(نقض سوري رقم 971 تاريخ 5/9/962 مجلة القانون ص 671/962).