إخلاء للسكنى ـ مالك مستقل ـ شيوع ـ جميع المالكين ـ تفويض بالسكنى:
في حاله شيوع العقار بين الأقارب المعتبرين بحكم المالك المستقل يجب أن يتقدم بطلب الإخلاء للسكنى جميع المالكين ومره واحده، وتفويض أحدهم بالسكنى لا يحقق غايه المشرع.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 173 تاريخ 26/3/962 مجلة القانون ص 359/962).