تخليه للسكنى ـ فرع وأصل ـ مالك مستقل ـ طلب من جميع المالكين:
لئن كان الفرع والأصل يعنبران بحكم المالك المستقل غير أنه لا بد في دعوى التخليه لعله السكنى من أن يتقدما بها سويه لعله جواز امتلاك الآخر لشقه أخرى غير المطلوب إخلاؤها.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 263 أساس 272 تاريخ 28/3/1974 مجلة القانون ص 60 لعام 1975).