تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6860

إخلاء للسكنى ـ أولاد الأخوه ـ ملكيه المأجور ـ مالك مستقل:
لئن اعتبر القانون الأخوه والأخوات وأولادهم بحكم الشخص الواحد في طلب التخليه من أجل السكنى. فإن هذه القاعده لا تشمل أولاد الأخوه إذا انفردوا بالملكيه دون آبائهم وأمهاتهم.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 312 تاريخ 21/3/1968 مجلة القانون ص 394 لعام 1968).