تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6861

إخلاء للسكنى ـ مالك مستقل ـ أبناء العم:
إن أبناء العم لا ينتسبون إلى أب واحد ولا تجمعهم رابطه الأخوه فلا يعتبرون بحكم المالك المستقل في طلب التخليه من أجل السكنى.
(نقض سوري رقم 1578 تاريخ 10/7/1966 مجلة القانون ص 884 لعام 1966).