تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6862

إخلاء للسكنى ـ ورثه مالك ـ ادعاء جميع الورثه:
إن طلب الإخلاء للسكنى في العقار من حق جميع الورثه الذين يؤلفون بمجموعهم مالكاً مستقلاً ويمنع على أحدهم الذين يؤلفون بمجموعهم مالكاً مستقلاً ويمتنع على أحدهم.
قرار رقم * (نقض سوري رقم أساس 2028 تاريخ 30/4/1955 مجلة القانون ص 376 لعام 1955).