إيجار ـ إخلاء للسكنى ـ مالك مستقل ـ سكن المالك:
إن وجود أحد الأخوين الشريكين في العقار مؤقتاً في مدينه أخرى غير المدينه الكائن فيها العقار أو سكنى الشريك في دار جاريه بملك والدته لا يمنع من التخليه من أجل السكنى.
قرار رقم * (نقض سوري رقم أساس 1312 تاريخ 13/5/1954 مجلة القانون ص 442/1954).