إيجار ـ إخلاء للسكنى ـ مالك مستقل ـ أسهم في عقارات ـ استيعاب المأجور ـ وحده عائليه:
إن سكنى المالكين الذين يعتبرون بحكم المالك المستقل في عقارات مختلفه أو تملكهم أجزاء صغيره في عقارات أخرى لا يمنع من طلب تخليه عقارهم الذي يملكوه وحده بصوره مستقله وتقدير استيعابه لهم يعود لهم وطالما أنهم يؤلفون عائله واحده يعتبرهم القانون بحكم المالك المستقل.
قرار رقم * (نقض سوري رقم أساس 1172 تاريخ 11/4/1954 مجلة القانون ص 436 لعام 1954).