تخليه للسكنى ـ مالك مستقل ـ أختين متزوجتين ـ أسره واحده ـ عيش الأسرتين:
إن عدم تحقق المحكمه من أن طالبتي الإخلاء المتزوجتين تؤلفان أسره حسب مفهوم القانون ويمكن أن تعيشا معاً منفصلتين عن أسرتهما أو مع هاتين الأسرتين في المأجور يشكل تقصيراً موجباً للنقض.
(نقض سوري رقم 1398 أساس 1189 تاريخ 22/12/1976 مجلة المحامون ص 76 لعام 1977).