إيجار ـ إخلاء للسكنى ـ مالك مستقل ـ حماه المالك ـ أقارب:
الرجل وحماته بحكم المالك المستقل لأن الحماه وابنتها بحكم الشخص الواحد قانوناً بالنسبه للزوج وكذلك الكنه والحمايه.
(نقض سوري رقم 1580 أساس 1954 تاريخ 19/11/1969 مجلة المحامون ص لعام 1969) و(نقض سوري رقم 924 أساس 1471 تاريخ 16/5/1963 وقد اعتبر الحماة والكنة بحكم الشخص الواحد).