إيجار ـ إخلاء للسكنى ـ شركاء في الملك ـ جميع الشركاء:
إن حق طلب الإخلاء للسكنى في العقار المشترك يعود لمالكيه جميعاً لا لبعضهم فقط ولا بد من أن يطلبوا جميعاً إخلاء دارهم من مستأجرها ليسكنوها جميعاً وليس لسكن أحدهم أو بعضهم.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 523 تاريخ 6/6/1969 ص 368 مجلة القانون لعام 1970).