إيجار ـ إخلاء للسكنى ـ عين شائعه ـ ورثه تعاقد على السكنى:
لا بحق لمؤرث المالك طلب السكنى في المأجور بالاستقلال حتى ولو تخلى له الورثه عن حق السكنى بعقد خطي.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 372 تاريخ 1/7/1965 مجلة القانون ص 517 لعام 1965).
إيجار ـ إخلاء للسكنى ـ عين شائعه ـ ورثه تعاقد على السكنى:
لا بحق لمؤرث المالك طلب السكنى في المأجور بالاستقلال حتى ولو تخلى له الورثه عن حق السكنى بعقد خطي.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 372 تاريخ 1/7/1965 مجلة القانون ص 517 لعام 1965).