تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6869

إخلاء للسكنى ـ مالك مستقل ـ أخوات ـ جديه الدعوى:
الأشخاص المعتبرون بحكم المالك المستقل يسري بحقهم لجهه إثبات جديتهم في سكنى المأجور المطلوب إخلاؤه ما يسري على المالك المستقل. وتصريح المالكات المدعيات بأن المأجور المؤلف من غرفتين ولا يتسع إلا لسكنى واحده منهن فقط مع زوجها وأولادها. وأن المدعيتين الأخريين لن تسكنا فيه. وهما متزوجتان أيضاً يكفي لرد الدعوى بطلب الإخلاء للسكنى لعدم جديه المدعيات جميعاً في السكن المأجور. ولا يكفي في ذلك أن تكون إحداهن جاده في سكناه دون المالكتين الأخريين اللتين تشكلان معها إحدى الحالات التي يعتبر فيها جميع المالكين بمثابه المالك المستقل.
قرار رقم * (استئناف قرار رقم 450 تاريخ 4/12/1980 مجلة المحامون ص 1143 لعام 1981).