إيجار ـ إخلاء للسكنى ـ مالك مستقل ـ مجموع الورثه ـ الادعاء بالتخليه:
يعتبر القانون الورثه جميعاً بحكم المالك المستقل ولا يحق لأحدهم الإنفراد بالادعاء بالتخليه لعله السكنى.
قرار رقم * (استئناف قرار 16 أساس 407 تاريخ 18/1/1982 مجلة المحامون ص 1033 لعام 1982).