إيجار ـ تخليه للسكنى ـ مالك مستقل ـ أصل وفرع:
إذا كان مالكاً المأجور هما أصل وفرع (أم وابنها) فلا يحجب حقهما في طلب تخليته لعله السكنى كونهما يسكنان دار أخرى يملكها شخص آخر هو زوج لأحدهما وأب للآخر.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 615 أساس 651 تاريخ 2/4/1970 مجلة المحامون ص 191 لعام 1970).