إيجار ـ تخليه للسكنى ـ مالك مستقل ـ زوج وزوجه ـ موظف:
إذا كان أحج الزوجين المالكين للعقار موظفاً وعاد إلى المدينه التي فيها العقار منقولاً حق له إخلاء الموظف الشاغل ولا يشترط أن يكون كلا الزوجين موظفاً حيث أن الزوج وزوجته يعتبران بحكم الشخص الواحد.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 451 أساس 412 تاريخ 10/5/1967 مجلة المحامون ص 283 لعام 1967).