إيجار ـ تخليه للسكنى ـ عقار الزوج ـ إقامه في منزل الزوجه:
إن سكن الزوج في دار تعود لزوجته لا يمنعه من طلب إخلاء عقاره لعله السكنى.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 439 أساس 388 تاريخ 28/5/1977 مجلة المحامون ص 596 لعام 1975).
إيجار ـ تخليه للسكنى ـ عقار الزوج ـ إقامه في منزل الزوجه:
إن سكن الزوج في دار تعود لزوجته لا يمنعه من طلب إخلاء عقاره لعله السكنى.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 439 أساس 388 تاريخ 28/5/1977 مجلة المحامون ص 596 لعام 1975).