إيجار ـ تخليه للسكنى ـ حصه إرثيه:
يحق للمالك طلب إخلاء عقاره المأجور لعله السكنى ولو كان يقيم ف عقار يملك حصه إرثيه شائعه فيه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 413 أساس 404 تاريخ 31/3/1969 مجلة المحامون ص 92 لعام 1969).
إيجار ـ تخليه للسكنى ـ حصه إرثيه:
يحق للمالك طلب إخلاء عقاره المأجور لعله السكنى ولو كان يقيم ف عقار يملك حصه إرثيه شائعه فيه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 413 أساس 404 تاريخ 31/3/1969 مجلة المحامون ص 92 لعام 1969).