تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6875

إيجار ـ إخلاء للسكنى ـ موظف خارج بلده العقار ـ إسكان عائلته:
إن إقامه المؤجر بحكم وظيفته في بلده غير البلده الكائن فيها العقار المأجور، لا تحرمه من المطالبه بالتخليه لإسكان عائلته ما لم يكن المستأجر موظفاً بحيث لا يجوز التخليه إلا لصالح موظف عاد إلى بلده العقار.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 673 تاريخ 6/4/1964 مجلة القانون ص 532 لعام 1964).