إيجار ـ إخلاء للسكنى ـ زوجه مالكه ـ إقامه الزوجه في بلد آخر مع الزوج:
يحق للزوجه المالكه المقيمه مع زوجها في بلد غير البلد الكائن فيه المأجور أن تطلب التخليه من أجل السكنى وبمجرد أنها لا تسكن في دار تملكها.
(نقض سوري رقم 916 تاريخ 11/5/1966 مجلة القانون ص 880 لعام 1966).