تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6877

إيجار ـ إخلاء للسكنى ـ موظف خارج الملاك ـ عوده إلى بلده المأجور:
إن الموظف الموضوع خارج الملاك إذا عاد إلى ملاكه وإلى البلده الكائن فيها العقار المأجور الجاري بملكه يحق له طلب تخليه عقاره المأجور من أجل السكنى.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 374 تاريخ 3/5/1962 مجلة القانون ص 647 لعام 1962).