تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6878

‎إيجار ـ إخلاء للسكنى ـ موظف عائد إلى بلده العقار ـ شروط الماده (5):
إذا كان المدعي موظفاً عائداً إلى بلده المأجور بعد إحالته على التقاعد فلا بد من استقصاء ما إذا كانت شرائط الإخلاء المنصوص عنها في الماده 5 إيجارات متوافره ليمكن إعمال أحكام الماده 6 منه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 1975 أساس 2471 تاريخ 1/11/1978 سجلات محكمة النقض).