إيجار ـ إخلاء للسكنى ـ عوده المالك إلى بلده العقار ـ تصميم على العوده:
لا يشترط أن يكون طالب السكنى في عقاره أن يكون مقيماً حالياً في البلد الواقع فيه المأجور، وإنما يكفي أن يصمم على العوده والسكنى فيه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 471 تاريخ 22/5/1962 مجلة القانون ص 650 لعام 1962).