الاجتهادات الخاصة 688

إيجار ـ بطاقة باطلة ـ جواب عليها
إن جواب المستأجر على بطاقة باطلة مع عرض الوفاء لا يجعل البطاقة صحيحة، ذلك لأن البطاقة المبلغة بإلصاق باطل لا تبدأ بها مدة ولا يعتبر جوابه عليها قرينة على علمه بها في المدة التي حددها القانون له لإرسال الأجور المطلوبة.

(نقض رقم 1582 أساس 2549 تاريخ 6/7/1964محامون ص133 لعام 1964)