تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6880

إيجار ـ تخليه للسكنى ـ إقامه المالك في أمريكا:
لا مانع يمنع المقيم في أميركا من طلب إخلاء العقار للسكنى في سوريه لأنه يستطيع المجيء أو السكن فعلاً وإلا طالته أحكام القانون.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 286 أساس 233 تاريخ 30/3/1967 مجلة المحامون ص 163 لعام 1967).