إيجار ـ إخلاء للسكنى ـ إقامه المالك ـ سكن عائله المالك:
طلب إخلاء العقار من أجل إسكان عائله صاحب المأجور طلب قانوني ولو كانت ظروف المالك الوظيفيه لا تسمح له بالإقامه الدائمه في العقار لأن سكنى العائله كسكناه هو.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 183 أساس 340 تاريخ 22/4/1972 مجلة المحامون ص 115 لعام 1972).