تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6882

إيجار ـ إخلاء للسكنى ـ ملكيه الزوج ـ سكنه في عقار زوجته ـ إقامه الزوجه مع زوجها ـ جديه:
إن سكن الزوج في عقار تملكه زوجته لا يمنعه من المطالبه بالسكنى في عقاره الذي يملكه مادام هو الملتزم قانوناً بإعاله زوجته. في حين أن طلب الزوجه إخلاء عقارها رغم إقامتها مع زوجها في عقار يملكه إنما يخضع لدفع المستأجر بعدم الجديه.
(نقض سوري رقم 1498 أساس 1617 تاريخ 25/7/1975 مجلة المحامون ص 461 لعام 1977).