إيجار ـ إخلاء للسكنى ـ موظف عائد ـ سكن أفراد الأسره ـ موظف مستأجر ـ إيجار قديم:
إن سكن المستأجر في المأجور قبل المرسوم 13/1971 أو بعده. وسواء كان هذا المستأجر موظفاً أو غير موظف فإن ذلك لا يحصن المستأجر من طلب المالك الإخلاء لعله السكنى عندما يكون المالك موظفاً وعاد إلى بلده المأجور والقول بأن المؤجر مريض ومقيم في مصح للأمراض العقليه ولا يستطيع السكنى في العقار لا يمنع أفراد أسرته من الإقامه في العقار المطلوب إخلاؤه.
قرار رقم * (استئناف رقم 106 أساس 126 تاريخ 9/6/1983 سجلات الاستئناف).