تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6884

إيجار ـ إخلاء للسكنى ـ توفر شروط التخليه ـ عقارات غير مخصصه للسكن:
1 ـ من حق المالكه طلب تخليه المأجور لسكنها ولا يحد من هذا الحق كونها تعيش لوحدها وهي لا تجبر على مساكنه عائله أخرى لمجرد كونها إمرأه منفرده بحجه أزمه السكن طالما أن طلبها قد توفرت فيه الشروط التي تطلبها القانون.
2 ـ إن العقارات غير المخصصه أو المستعمله للسكنى لا تعتبر عند إثبات تملك المؤجر لعقارات أخرى.
قرار رقم * (استئناف قرار رقم 35 أساس 233 تاريخ 17/2/1980 سجلات الاستئناف).